22

Al-Tahdhib fi 'Ilm al-Fiqh 'ala Madhhab al-Imam Abi 'Abd Allah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i

التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

প্রকাশক

العاصمية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৩৫৬ AH

প্রকাশনার স্থান

مصر

-ق-

الباب الثالث في واجبات الحج والعمرة

تنبيه: اصطلح الفقهاء على التفرقة هنا بين الواجب والركن فعرفوا الواجب بأنه ما لا يتوقف عليه صحة النسك ويجبر بدم. والركن ما يتوقف عليه صحة النسك ولا يجبر بدم. أما السنة فلا ولا:

وواجبات الحج خمسة:- (الأول) كون الإحرام به في ميقاته الزماني والمكاني - وميقات الحج الزماني: شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة. أي من ليلة عيد الفطر إلى فجر يوم النحر لقوله تعالى الحج أشهر معلومات مع بيان النبي ﷺ لها - وميقاته المكاني للمتوجه من المدينة(١) ((ذو الحليفة)) ومن الشام ومصر والمغرب ((الجحفة)) وهي الآن خراب فأبدلوها برابغ. ومن تهامة اليمن ((يلملم)) ومن نجد اليمن ونجد الحجاز ((قرن)) ومن العراق ((ذات عرق)) ومن مكة ولو من غير أهلها نفس مكة. ومن بين مكة والميقات نفس مسكنه. وذلك لقول ابن عباس رضي الله عنهما وقت رسول الله ﷺ لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة - ق وقول عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ وقت لأهل العراق ذات عرق-د(٢) ص. (الثاني) رمي جمرة العقبة يوم النحر.

(١) أي ولو من غير أهلها كالمصريين والشاميين. ومثل ذلك يقال في بقية المواقيت أهـ

(٢) وبين مكة وكل من يلملم وقرن وذات عرق مرحلتان: أي ستة عشر فرسخا. وبين مكة والجحفة ثلاث مراحل. وبين مكة وذي الحليفة عشرة مراحل.

22