17

Al-Tahdhib fi 'Ilm al-Fiqh 'ala Madhhab al-Imam Abi 'Abd Allah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i

التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

প্রকাশক

العاصمية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৩৫৬ AH

প্রকাশনার স্থান

مصر

-ل-

الباب الأول

﴿في شروط وجوب الحج والعمرة﴾

وهي خمسة: (الأول) الإسلام فلا يجبان على الكافر الأصلي وجوب مطالبة أما المرتد فيجبان عليه وجوب مطالبة بحيث لو استطاع وهو مرتد ثم أسلم وهو غير مستطيع لزمه أداؤهما (الثاني) البلوغ فلا يجبان على الصبي (الثالث) العقل فلا يجبان على المجنون لقوله ﷺ ((رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل)) (والرابع) الحرية فلا يجبان على الرقيق لقوله ﷺ ((أيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. ط)) (الخامس) الاستطاعة وهي نوعان ((الأول)) الاستطاعة بالنفس وهي أن يكون زمن الحج صحيح الجسم. قادرا على الوصول إلى عرفة قبل فجر يوم النحر. آمنا على نفسه وماله وعياله. مالكا مؤن الحج ذهابا وإيابا. فاصلة عن (١) نفقة من عليه نفقتهم مدة غيبته عنهم (٢) ومسكنه اللائق به (٣) وخادمه المحتاج إليه لكبر أو منصب (٤) ودينه الحال أو المؤجل لآدمي (٥) ووسائل تكسبه كآلات النجارة ونحوها. وفي عروض التجارة التي يتكسب منها وجهان. الصحيح وجوب بيعها والحج منها (مسألة) لا تتحقق استطاعة الأعمى إلا أن وجد قائدا. ولا استطاعة المرأة إلا إن كان معها محرم أو زوج أو امرأتان ثقتان (١) ولو بالأجرة ولا يجب المشي بالنسبة للمرأة مطلقا. ولا بالنسبة للرجل إن كان سفره لمكة

(١) وهذا بالنسبة للنسك المفروض. أما المندوب فلا تخرج له المرأة مع نساء وإن كثرن اهـ

17