কিতাব তাহারা
الطهارة
তদারক
صالح بن عبد الرحمن الأطرم ومحمد بن عبد الرزاق الدويش
প্রকাশক
جامعة الإمام محمد بن سعود
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার স্থান
الرياض
1 / 3
1 / 4
١ أي المانعة من الصلاة، وتلاوة القرآن، والطواف، وهذا ما يسميه الفقهاء بالحدث الأكبر كالجنابة والحيض والنفاس، فالطهارة منها تكون بالاغتسال". ٢ سورة المدثر آية: ٤. ٣ سورة الأحزاب آية: ٣٣. ٤ سورة المائدة آية: ٦. ٥ هذا السطر متآكل من المخطوطة تماما ولم نستطع استظهاره منها. ٦ المبدع مجلد ١: ٣٧ طبعة المكتب الإسلامي.
1 / 5
١ المراد به ابن تيمية ﵀. ٢ الاختيارات الفقهية: ٣. ٣ الاختيارات الفقهية ٤. ٤ يعني "تغيره بنجاسة". ٥ ضابط اليسير: ما كان دون القلتين. ٦ أما رواية الأولى: فإنه ينجس مطلقا.
1 / 6
١ بكونها تنجس بالتغير بنجاسة مطلقا، وإن لم تتغير فلا ينجس كثيرها، أما قليلها فعلى روايتين. وبطهارتها إذا تغيرت بنفسها. ٢ غير البول والغائط غير ما تبقى من الأثر بعد الاستجمار; لأن نجاستها مغلظة ... ٣ كالثوب والبدن والبقعة. ٤ أي لا يعلم عددها. والقول الآخر: انه إذا علم عدد النجس صلى بعددها وزاد صلاة". ٥ لأن الأصل عدم النجاسة. ٦ للبعد عن النجاسة على الوجه الأكمل، والاحتياط مسلك الحنابلة في العبادات ...
1 / 7
١ البخاري: الوضوء (٢٢٣)، ومسلم: الطهارة (٢٨٧) والسلام (٢٢١٤)، والترمذي: الطهارة (٧١)، والنسائي: الطهارة (٣٠٢)، وأبو داود: الطهارة (٣٧٤)، وابن ماجه: الطهارة وسننها (٥٢٤)، وأحمد (٦/٣٥٥)، ومالك: الطهارة (١٤٣)، والدارمي: الطهارة (٧٤١) . ٢ فتح الباري ج ١/ ٣٢٦ رقم الحديث ٢٢٣. وفي شرح مسلم ج ٣/ ١٩٤. ٣ شرح مسلم ٣/ ١٩٦. ٤ وفيه: أن النبي ﷺ أمرهم أن يشربوا من أبوال وألبان إبل الصدقة فتح الباري ج ١/ ٣٣٥. ٥ وهذا يرد ممن قال بنجاسة ما يؤكل لحمه. ٦ بناء على أن الأصل طهارة الماء. ٧ أي السؤال وذلك لما فيه من التكلف ... ٨ وفيه: وكان حذيفة بالمدائن واستسقى فأتاه دهقان بقدح فضة فرماه ... إلى أن قال: وإن النبي ﷺ نهانا عن الحرير والديباج، والشرب في آنية الذهب والفضة، فتح الباري ج ١٠/ ٩٤. ٩ لعدم تعلق التحريم بالشرط وهو الماء.
1 / 8
١ الاختيارات: ٦. ٢ البخاري: فرض الخمس (٣١٠٩) . ٣ فتح الباري ج ١٠/ ٩٩. ٤ انظر الاختيارات: ٦. ٥ عن أحمد ﵀.
1 / 9
١ فتح الباري شرح صحيح البخاري الجزء ٧/ ٧٥ في باب الذبائح والصيد. ٢ لأن الأصل الطهارة ... ٣ النووي على مسلم ٤/ ٥١. ٤ لأنه حلال قبل الموت بخلاف غيره من الأعضاء والتي لا تحل إلا بالموت، فلو قطعت قبل الموت حرمت كاليد والرجل ونحوها ... ٥ سورة المائدة آية: ٣.
1 / 10
١ الترمذي: الطهارة (٦٩)، والنسائي: المياه (٣٣٢) والصيد والذبائح (٤٣٥٠)، وأبو داود: الطهارة (٨٣)، وابن ماجه: الطهارة وسننها (٣٨٦) والصيد (٣٢٤٦)، وأحمد (٢/٢٣٧،٢/٣٦١)، ومالك: الطهارة (٤٣)، والدارمي: الطهارة (٧٢٩) . ٢ هذا ما لم تصبه نجاسة من بول أو دم. ٣ نيل الأوطار ج ١/ ٨٥. ونصه ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول: بسم الله. ٤ النووي على مسلم ٤/ ٧٠. ٥ نيل الأوطار: ج ١/ ٨٦. ٦ نيل الأوطار ج١/ ٨٦.
1 / 11
١ الترمذي: اللباس (١٧٤٦)، والنسائي: الزينة (٥٢١٣)، وأبو داود: الطهارة (١٩)، وابن ماجه: الطهارة وسننها (٣٠٣) . ٢ نيل الأوطار: جم ١/ ٨٦. ٣ هذا الحديث ضعفه النووي. وراويه سراقة بن مالك. ٤ مختصر شرح وتهذيب سنن أبي داود ج١/ ١٤. ٥ نيل الأوطار ج١/ ٩٨. ٦ مسلم: الطهارة (٢٦٩)، وأبو داود: الطهارة (٢٥)، وأحمد (٢/٣٧٢) . ٧ النووي على مسلم ج٣/ ١٦١. ٨ النووي على مسلم ج٣/ ١٥٢، ١٥٣. ٩ الاختيارات: ٨.
1 / 12
١ الاختيارات: ٨. ٢ النووي على مسلم ج٣/ ١٥٩. ٣ يشير إلى ما استدل به بعض الفقهاء على النتر وهو ما ورد أنه قال: إذا بال أحدكم فلينتر، ولم يصح كما أشار. ٤ يشير الشيخ إلى ما ذهب إليه البعض من المبالغة المؤدية إلى العنت والمشقة والوسوسة بحجة الاحتياط من البول ... ٥ البخاري: الوضوء (١٦١،١٦٢)، ومسلم: الطهارة (٢٣٧)، والنسائي: الطهارة (٨٨)، وأبو داود: الطهارة (٣٥)، وابن ماجه: الطهارة وسننها (٣٣٨،٤٠٩)، وأحمد (٢/٢٣٦،٢/٢٥٤،٢/٢٧٧،٢/٢٧٨،٢/٣٠٨،٢/٣١٤،٢/٣٥١،٢/٣٥٦،٢/٣٦٠،٢/٣٨٧،٢/٤٠١،٢/٤٦٣،٢/٤٨٢)، ومالك: الطهارة (٣٣،٣٤)، والدارمي: الطهارة (٦٦٢) . ٦ نيل الأوطار: ج١/ ١٠٩. ٧ الإنصاف ج١/ ١٠٩. ٨ المراد به حديث عائشة الذي فيه: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء ... الحديث / الترمذي ١/ ٣٠.
1 / 13
١ أي ثلاثا. ٢ أبو داود جم١/ ٣٨. ٣ مسلم: الطهارة (٢٦٢)، والترمذي: الطهارة (١٦)، والنسائي: الطهارة (٤١)، وأبو داود: الطهارة (٧)، وابن ماجه: الطهارة وسننها (٣١٦)، وأحمد (٥/٤٣٧،٥/٤٣٨،٥/٤٣٩) . ٤ النووي على مسلم ٣/ ١٥٢. ٥ ما أشار إليه من الأجزاء بالعظم والروث هما غير النجسين ... ٦ الاختيارات: ٩. ٧ المغني والشرح: مجلد ١/ ٩٤ ...
1 / 14
١ النووي على مسلم: ج٣/ ٢١٢. ٢ النسائي: الطهارة (٥)، وأحمد (٦/٤٧،٦/٦٢،٦/١٢٤،٦/١٤٦،٦/٢٣٨)، والدارمي: الطهارة (٦٨٤) . ٣ نيل الأوطار/ شرح منتقى الأخبار جزء ١/ ١٢٥. ٤ لعله يريد حديث عائشة الذي نصه في مسلم: "عن عائشة أن النبي ﷺ كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك" إذا لم يرد في مسلم ما يفيد العموم بلفظه انظر النووي على مسلم ج٣/ ١٤٤. ٥ البخاري: الجمعة (٨٨٧)، ومسلم: الطهارة (٢٥٢)، والترمذي: الطهارة (٢٢)، والنسائي: الطهارة (٧)، وأبو داود: الطهارة (٤٦)، وابن ماجه: الطهارة وسننها (٢٨٧)، وأحمد (٢/٢٤٥،٢/٢٥٠،٢/٢٨٧،٢/٣٩٩،٢/٤٢٩،٢/٥٠٩،٢/٥٣٠)، ومالك: الطهارة (١٤٧)، والدارمي: الطهارة (٦٨٣) والصلاة (١٤٨٤) . ٦ الاختيارات: ١٠.
1 / 15
١ الاختيارات: ١٠. ٢ الترمذي: اللباس (١٧٥٦)، والنسائي: الزينة (٥٠٥٥)، وأبو داود: الترجل (٤١٥٩) . ٣ نيل الأوطار على المنتقى ج١/ ١٥٢. ٤ الاختيارات: ١٠. ٥ نيل الأوطار ج١/ ١٥٦. ٦ يريد حديث أبي هريرة الذي نصه: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه" نيل الأوطار ج١/ ١٦٥. ٧ الاختيارات: ١٠.
1 / 16
١ الاختيارات: ١٠. ٢ النووي على مسلم ج٣/ ١٧٨. ٣ نيل الأوطار ج١/ ١٥٧.
1 / 17
١ زاد المعاد ج١/ ٩٩. ٢ المبدع ج١/ ١١٣. ٣ الاختيارات: ١٠. ٤ يريد المضمضة والاستنشاق. ٥ يعني الطهارة عن الحدث الأكبر والحدث الأصغر..
1 / 18
1 / 19
١ يريد حديث: إنما الأعمال بالنيات ... الحديث انظر نيل الأوطار ج١/ ١٤٧. ٢ الاختيارات: ١١. ٣ إلا عند الإحرام وذبح المتقرب بها كالأضحية والعقيقة والهدي. ٤ الاختيارات: ١١. ٥ نيل الأوطار ج١/ ١٨٩. ٦ أي المرفقين.
1 / 20
١ نيل الأوطار ج١/ ١٧١. ٢ نيل الأوطار ج١/ ١٨٤. ٣ الاختيارات: ١١. ٤ شرح منح الجليل مختصر خليل ج١/ ٤٧. ٥ الإنصاف ج١/ ١٦٣. ٦ بدائع الصنائع ج١/ ٢٢. ٧ تكملته: واجعلني من المتطهرين، انظر شرح النووي على صحيح مسلم و٣/ ١٢١. ٨ أي شيخ الإسلام ابن تيمية إلا أنه نص على اليسير في الاختيارات: ١٢. ٩ من الاختيارات: ١٢.
1 / 21
١ نيل الأوطار ج١/ ١٩٠. ٢ الهدي النبوي لابن القيم: ١/ ١٠١. ٣ نيل الأوطار ج١/ ١٩٥. ٤ الترمذي: الطهارة (٩٩)، والنسائي: الطهارة (١٢٥)، وأبو داود: الطهارة (١٥٩)، وابن ماجه: الطهارة وسننها (٥٥٩)، وأحمد (٤/٢٥٢) . ٥ نيل الأوطار ج١/ ١٩٩.
1 / 22