لا زوجته.
ويحكم بإسلام الصبي بسبيه عند عدم أحد الأبوين، وكذا بوجدانه لقيطًا بدار الإسلام، وبكون أحد أبويه مسلمًا عند العلوق، وبإسلام أحدهما بعده.
(فصل، الفرار من الزحف)
ولا ينصرف من الصف إلا لعذر كزيادة على ضعف، وتحيز إلى فئة، ويجوز إتلاف بنائهم وشجرهم بخلاف الحيوان لغير ضرورة.