التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب
التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب
প্রকাশক
دار ابن كثير دمشق
সংস্করণের সংখ্যা
الرابعة
প্রকাশনার বছর
١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م
প্রকাশনার স্থান
بيروت
জনগুলি
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب
মুস্তাফা দীব আল-বাঘ d. Unknownالتذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب
প্রকাশক
دار ابن كثير دمشق
সংস্করণের সংখ্যা
الرابعة
প্রকাশনার বছর
١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م
প্রকাশনার স্থান
بيروت
জনগুলি
(١) روى أبو داود (٢١٢) عن عبد الله بن سعد ﵁: أنه سأل رسول الله ﷺ: ما يَحِل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: (لَكَ مَا فَوْقَ الإزَارِ). أي فوق ما يستره الإزار، والإزار الثوب الذي يستر وسط الجسم، وهو ما بين السرة والركبة غالبًا. تنبيه: أجمع العلماء على أن النفاس كالحيض، في جميع ما يحل ويحرم، وما يكره أو يندب. (٢) لقوله تعالى " لا تَقربوا الصَّلاةَ وَأنْتُمْ سكَارَى حَتَّى تعْلموا مَا تقولُونَ وَلا جُنبًا إلا عَابِري سبَيل حَتّى تَغتَسِلُوا " / النساء: ٤٣/. فالمراد بالصلاة هنا مواضعها، لَأن العبور لا يكون في الصلاة، وهو نهي للجنب عن الصلاة من باب أولى. وروى مسلم (٢٢٤) وغيره، عن ابن عمر ﵄ قال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: (لا تُقْبَلُ صَلاة بِغَيْرِ طَهُورٍ). وهو يشمل طهارة المحدث والجنب، ويدل على حرمة الصلاة منهما. (٣) انظر في هذه حا ٢. حا ٥،٤ ص ٣٦. حا ١،٢ ص ٣٧. (٤) روى البخاري (٦٥٥٤): مسلم (٢٢٥) عن أبى هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: (لا يقبل اللهُ صَلاة أحَدكِمْ إذا أحدثَ حَتى يتوَضأ). وانظر حا ٥ ص ٣٦. حا ٢ ص ٣٧.
1 / 40