409

তাবসিরা ফি উসুল ফিকহ

التبصرة في أصول الفقه

সম্পাদক

محمد حسن هيتو

প্রকাশক

دار الفكر

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০৩ AH

প্রকাশনার স্থান

دمشق

لنا مَا رُوِيَ أَن النَّبِي ﷺ لما بعث معَاذًا إِلَى الْيمن قَالَ لَهُ بِمَ تحكم قَالَ بِكِتَاب الله قَالَ فَإِن لم تَجِد فِي كتاب الله قَالَ بِسنة رَسُول الله قَالَ فَإِن لم تَجِد فِي سنة رَسُول الله قَالَ أجتهد رَأْيِي وَلَا آلو فَقَالَ ﷺ الْحَمد لله الَّذِي وفْق رَسُول رَسُول الله لما يرضاه رَسُول الله ﷺ فَدلَّ على جَوَاز الِاجْتِهَاد وَصِحَّة الرَّأْي
فَإِن قيل هَذَا من أَخْبَار الْآحَاد فَلَا يجوز أَن يثبت بِهِ أصل من الْأُصُول
قيل هُوَ وَإِن كَانَ من أَخْبَار الْآحَاد إِلَّا أَن الْأمة تَلَقَّتْهُ بِالْقبُولِ فبعضهم يعْمل بِهِ وَبَعْضهمْ يتأوله فَهُوَ كالخبر الْمُتَوَاتر
وَلِأَنَّهُ إِذا جَازَ إِثْبَات أَحْكَام الشَّرْع كلهَا من تَحْلِيل وَتَحْرِيم وَإِيجَاب وَإِسْقَاط وَتَصْحِيح وَإِبْطَال وَإِقَامَة الْحُدُود وَضرب الرّقاب بِخَبَر الْوَاحِد فَلِأَن يثبت بِهِ الْقيَاس وَالْمَقْصُود بِهِ إِثْبَات هَذِه الْأَحْكَام أولى
وَأَيْضًا إِجْمَاع الصَّحَابَة ﵃
فَروِيَ عَن مَيْمُون بن مهْرَان أَنه قَالَ كَانَ أَبُو بكر الصّديق رَضِي الله

1 / 425