তাবসিরা ফি উসুল ফিকহ

আবু ইসহাক আশ-শিরাজি d. 476 AH
145

তাবসিরা ফি উসুল ফিকহ

التبصرة في أصول الفقه

তদারক

محمد حسن هيتو

প্রকাশক

دار الفكر

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০৩ AH

প্রকাশনার স্থান

دمشق

وعَلى أَن الدَّلِيل اقْتضى الْجمع بَينهمَا قد دلّ على وجوب الْعَمَل بِكُل وَاحِد من الدَّلِيلَيْنِ وَكَلَام صَاحب الشَّرْع لَا يتناقض فَلم يبْق إِلَّا الْجمع وَالتَّرْتِيب قَالُوا وَلِأَنَّهُ يحْتَمل أَن يكون أَحدهمَا مَنْسُوخا بِالْآخرِ وَيحْتَمل أَن يكون مُرَتبا عَلَيْهِ فَلَا يجوز تَقْدِيم أَحدهمَا على الآخر كَمَا لَو احْتمل وَجْهَيْن من التَّرْتِيب لَا مزية لأَحَدهمَا على الآخر قُلْنَا هَذَا يبطل بالآيتين فَإِنَّهُ يحْتَمل أَن تكون إِحْدَاهمَا مَنْسُوخَة بِالْأُخْرَى وَيحْتَمل أَن تكون مرتبَة عَلَيْهَا ثمَّ قدمنَا الِاسْتِعْمَال وَالْبناء على النّسخ وَلم يَجْعَل ذَلِك بِمَنْزِلَة آيَتَيْنِ تعَارض فيهمَا ترتيبان مُخْتَلِفَانِ وَلِأَنَّهُ وَإِن احْتمل النّسخ إِلَّا أَن التَّرْتِيب وَالْبناء أظهر لِأَن فِيهِ اسْتِعْمَال دَلِيل والنسخ إِسْقَاط دَلِيل والاستعمال أولى لِأَن الْخَبَر إِنَّمَا ورد للاستعمال وَالظَّاهِر بَقَاء حكمه قَالُوا وَلِأَن أَدِلَّة الشَّرْع فروع لأدلة الْعقل ثمَّ التَّعَارُض فِي أَدِلَّة الْعقل لَا يَقْتَضِي التَّرْتِيب فَكَذَلِك التَّعَارُض فِي أَدِلَّة الشَّرْع قُلْنَا التَّرْتِيب فِي أَدِلَّة الْعقل لَا يُمكن لِأَنَّهَا لَا تحْتَمل التَّأْوِيل فَهِيَ بِمَنْزِلَة نصين تَعَارضا وَفِي مَسْأَلَتنَا يحْتَمل أحد اللَّفْظَيْنِ التَّأْوِيل وَأَن يكون المُرَاد بِهِ بعض مَا تنَاوله الآخر فَجَاز فِيهِ الْبناء وَالتَّرْتِيب وَلِهَذَا الْمَعْنى جَوَّزنَا التَّرْتِيب فِي الْآيَتَيْنِ وَلم يجز ذَلِك فِي أَدِلَّة الْعقل قَالُوا وَلِأَن الشَّهَادَتَيْنِ إِذا تَعَارَضَتَا سقطتا فَكَذَلِك الخبران قُلْنَا إِن أمكن اسْتِعْمَال الشَّهَادَتَيْنِ استعملناهما وَهِي إِذا شهد شَاهِدَانِ بِمِائَة وَشهد آخرَانِ بِقَضَاء خمسين مِنْهَا فَيجمع بَينهمَا كَمَا يجمع بَين الْخَبَرَيْنِ وَإِن لم يُمكن سقطتا كالخبرين إِذْ لم يُمكن استعمالهما

1 / 161