لتدخل عليه بذلك نفعا أو تدفع عنه ضررا لا تباعه فيه .
وذكر انه رأى بقرا في الزرع فاخرجها وهو على فرس يتبعها مهر ولم ير باسا بادخاله الزرع في اخراج البقر واتاه أبو نوح سعيد بن زنغيل وهو بنواحى طرابلس حين وقع الحرب بين صنهاجة وزناتة وكثرت الزلازل بافريقية فانضمت مزاتة إلى طرابلس فاضافه بالطعام المصنوع من الشعير واللبن فكلما قدم له شىء من ذلك قال له كل يا شيخ لا اعتذر لمن أطلب له الجنة.
ومنهم ويسلان بن أبي بكر رحمه الله قال أبو الربيع عن أحمد بن يوجين.
عن أبي العباس قال كان لابي محمد ويسلان سبعة اكسية واحدة للصلاة لا لغيرها والاخرى للخروج إلى الجماعة والقعود بين الناس وللبراز وللنوم وندم على ترك ثلاثة زيارة أهل الدعوة أهل السهل وقراءة الجهالات ومجالس أبي عمران موسى بن أبي زكريا لانه اخذ العلم عن ابيه أبي صالح وكان قائما بامر الضعفاء ومحسن الضيافة وقال الحامل المغتدية لها النفقة وعن أبي سليمان داود بن أبي يوسف لا نفقة لها الا إن اشترطتها وقال في قول ابن عبد العزيز من استثنى في الطلاق أو العتق نفقه انه لا ينفعه الاستثناء في الطلاق والعتق وافتى بحنث من نسى وفعل ما حلف على فعله الا يفعله ومن نسى انه اخذ من غريمه فادعا عليه فهو هالك وبهلاك من نسى وجحد ما عليه وقال لا حجر على البالغ الصحيح العقل في ماله وقال فيمن باع شاة باربعة واشترى جلدها بخمسة انه يحجر عليه ويغضب على من يفتى أن يعطى اكثر من صاع أو اقل في الكفارات ومن يجيز غير الحبوب الستة ومن يفتى إن المضمضة والاستنشاق غير واجبتين ومن ادخل
পৃষ্ঠা ৩৭৫