السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية - ضمن رسالتان في الفرائض

ফয়সল আল মুবারক d. 1376 AH
49

السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية - ضمن رسالتان في الفرائض

السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية - ضمن رسالتان في الفرائض

প্রকাশক

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি

فصل وقسمة التركات هي الثمرة المقصودة من علم الفرائض، فإذا أمكنَ نسبةُ سهمِ كُلِّ وارثٍ من المسألةِ بجزءٍ فلهُ من التركةِ كَنِسْبَتهِ. * فلو ماتت امرأة عن تسعين دينارًا، وخلَّفت زوجًا وأبوَيْن وابنتين، فالمسألة من خمسة عشر، للزَّوجِ منها ثلاثة وهي خُمْسُ المسألة، فله خُمس التركة: ثمانية عشر دينارًا، ولكل واحدٍ من الأبوين اثنان وهما ثلثا خمس المسألة، فيكون لكُلٍّ منهما ثلثا خمس التركة: اثنا عشر دينارًا، ولكل من البنتين أربعة، وهي خُمس المسألة وثُلُث خُمسِها، فلها من التركة: أربعة وعشرون دينارًا، والله أعلم.

1 / 50