السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية - ضمن رسالتان في الفرائض

ফয়সল আল মুবারক d. 1376 AH
23

السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية - ضمن رسالتان في الفرائض

السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية - ضمن رسالتان في الفرائض

প্রকাশক

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি

ب - وعدمِ الأصلِ الوارث من الذكور. ج - وعدم المُعَصِّب لها. د - وعدم المشارك. ٥ - والأختُ من الأب تستَحِقُّهُ بخمسة شروط: أ - عدمِ الفَرْعِ الوارِثِ. ب - وعدمِ الأصْلِ من الذُّكُورِ. ج - وعدمِ الأشِقَّاءِ والشقائقِ. د - وعدمِ المُعَصِّب لها. هـ - وعدمِ المُشارِكِ. لقوله تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦]. والكَلالَةُ: مَنْ لا وَلَدَ له ولا وَالِدَ، أي: لا ولَدَ له ولا أبَ ولا جَدَّ، لا ذَكَرَ ولا أُنْثَى (١)

(١) عبارةُ (لاذكر ولا أنثى) ليست في المخطوط.

1 / 24