Al-Riyad al-Badi'a fi Usul al-Din wa Ba'd Furu' al-Shari'a
الرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة
প্রকাশক
مكتبه اشاعت الإسلام
প্রকাশনার স্থান
دهلی
জনগুলি
শাফেয়ী ফিকহ
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Al-Riyad al-Badi'a fi Usul al-Din wa Ba'd Furu' al-Shari'a
মুহাম্মদ হাসবাল্লাহ d. 1335 AHالرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة
প্রকাশক
مكتبه اشاعت الإسلام
প্রকাশনার স্থান
دهلی
জনগুলি
تَرْكُ لَمْعَةٍ صَغِيرَةٍ مِنْ عُضْوٍ وَلَوْ سَهْوًا لَمْ يَصِحَّ الْوُضُوءُ حَتَّى يَغْسِلَهَا وَيُعِيدَ غَسْلَ الْأَعْضَاءِ الَّتِي بَعْدَهَا (وَسُنَنُ الْوُضُوءِ) كَثِيرَةٌ مِنْهَا اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ فِيهِ وَالتَّسْمِيَةُ مَقْرُونَةً بِأَوَّلِهِ وَغَسْلُ الْكَفَّيْنِ مَا إِلَى الْكُوعَيْنِ ثُمَّ الْمَضْمَضَةُ ثُمَّ الِاسْتِنْشَاقُ وَمَسْحُ الرَّأْسِ كُلِّهِ ثُمَّ مَسْحُ الْأُذُنَيْنِ مَعَ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا بِمَاءٍ جَدِيدٍ وَتَقْدِيمُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ مِنَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَتَطْهِيرُ كُلِّ عُضْوٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مُتَوَالِيَةٍ وَالْمُوَالَاةُ إِذَا لَمْ يَدُمْ الْحَدَثُ (وَأَمَّا السِّوَاكُ) فَلَيْسَ مِنَ السُّنَنِ الْخَاصَّةِ بِالْوُضُوءِ بَلْ هُوَ سُنَّةٌ فِي كُلِّ حَالٍ إِلَّا فِي الصَّوْمِ فَيُكْرَهُ مِنَ الزَّوَالِ إِلَى الْغُرُوبِ وَيَتَأَكَّدُ اسْتِحْبَابُهُ عِنْدَ الْوُضُوءِ وَمَحَلُّهُ فِيهِ قَبْلَ الْمَضْمَضَةِ وَيَتَأَكَّدُ أَيْضًا عِنْدَ تَغَيُّرِ الْفَمِ وَالِانْتِبَاهِ مِنَ النَّوْمِ وَإِرَادَةِ الصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ وَتَحْصُلُ السُّنَّةُ فِيهِ بِكُلِّ طَاهِرٍ خَشِنٍ يُزِيلُ صُفْرَةَ الْأَسْنَانِ وَلَوْ خِرْقَةً وَأَفْضَلُهُ الْأَرَاكُ الْيَابِسُ الْمَبْلُولُ بِالْمَاءِ.
لَا يَجِبُ الْغُسْلُ عَلَى الْحَيِّ إِلَّا بِالْجَنَابَةِ أَوِ الْوِلَادَةِ وَلَوْ مِنَ
12