الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

আবু ইয়ালা আল-হানবালী d. 458 AH
43

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

তদারক

عبد الكريم بن محمد اللاحم

প্রকাশক

مكتبة المعارف

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض

জনগুলি

مسائل في الحيض والاستحاضة والنفاس الغسل من الجنابة حال الحيض: ١ - مسألة واختلفت في المرأة إذا حاضت وقد وجب عليها غسل الجنابة. هل يستحب لها الغسل في حال الحيض أم لا؟ نقل صالح عنه: إذا جامعها زوجها ثم حاضت قبل الغسل، فإن اغتسلت فلا بأس، وإن لم تغتسل فلا شيء عليها، فظاهر هذا أنه لا يجب لأن استدامة الحدث، يمنع صحة الغسل بدليل أن استدامة البول يمنع صحة الوضوء، وكذلك استدامة الحيض يمنع صحة الغسل من الحيض. قال أبو حفص العكبري: وقد روي عنه أنها تغتسل رواه حنبل، قال سمعت أبا عبد الله يقول: إذا أجنبت ثم حاضت اغتسلت غسلها من الجنابة، وكذلك نقل المروذي إذا وطئها وهي حائض فعليها الغسل، واحتج بقوله تعالى: وإن كُنتم جُنبًا فاطَّهروا. فظاهر هذا أنه يستحب الغسل، لأن الحدث الذي يوقع الغسل له هو الجنابة

1 / 100