38Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهIbn Hamdan - ৬৯৫ AHابن حمدان - ৬৯৫ AHতদারকد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريজনগুলিوإن سخن بمغصوب كره. وقيل: لا. وفي صحة الطهارة بماء مغصوب أو ثمنه روايتان. ويباح بكل ماء شريف. وعنه: يكره بماء زمزم، كغسل النجس به.1 / 116কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন