144

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

তদারক

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

জনগুলি

وكذا إن خرج قدمه إلى ساق خفه، أو انتفض بعض عمامته.
وعنه: لا يضر.
وإن رفعها قليلا لحك أو مسح أو تروح جاز.
ومن أحدث قبل حصول قدمه مكانه مسح.
وعنه: لا.
ومسح المرأة كالرجل.
وتمسح المستحاضة ونحوها كل حائل، ويبطل بخروج الوقت في الأصح.
فإن زال عذرهم توضؤا بلا مسح.
وحدوث المبطل في صلاة كقدرة المتيمم على الماء.
وقيل: كسبق الحدث.
وغسل قدميه أفضل.
وعنه: مسح حائلهما.
وعنه: التسوية.

1 / 222