রওদ মুরবিক

Al-Bahuti d. 1051 AH
85

রওদ মুরবিক

الروض المربع شرح زاد المستقنع

তদারক

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

প্রকাশক

دار ركائز

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৩৮ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت

(وَتُكْرَهُ مُبَاشَرَتُها)، أي: الضبَّةِ المباحةِ (لِغَيرِ حَاجَةٍ)؛ لأنَّ فيه (١) استعمالًا للفضةِ، فإن احتاج إلى مباشرتِها، كتَدفُّقِ الماءِ أو نحوِ ذلك؛ لم يُكره. (وتُبَاحُ آنيةُ الكُفَّارِ) إن لم تُعْلَم نجاستُها، (وَلَوْ لَمْ تَحِلَّ ذَبَائِحُهُم)؛ كالمجوسِ؛ لأنَّه «ﷺ تَوَضَأَ مِنْ مَزَادَةِ مُشْرِكَةٍ» متفقٌ عليه (٢). (وَ) تباحُ (ثِيَابُهم)، أي: ثيابُ الكفَّارِ، ولو وَلِيَتْ عوراتِهم كالسَّرَاويلِ، (إِنْ جُهِلَ حَالُهَا) ولم تُعلمْ نجاستُها؛ لأنَّ الأصلَ الطَّهارةُ، فلا تَزولُ بالشكِّ. وكذا ما صَبَغوه أو نَسَجوه، وآنيةُ مَن لابَسَ النجاسةَ كثيرًا؛

(١) في (أ): فيها. (٢) رواه البخاري (٣٤٤)، ومسلم (٦٨٢)، من حديث عمران بن حصين في حديث طويل، اختصره المؤلف تبعًا للمجد في المنتقى وابن عبدالهادي في المحرر، ولم يُصِبْ مَن وهَّم المجد ومن تبعه في ذكره، بل الحديث فيه اغتسال بعض الصحابة من الجنابة بهذا الماء، ففيه: أن النبي ﷺ: «أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، قال: «اذهب فأفرغه عليك»، وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها».

1 / 89