١٥٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْجَوْهَرِيُّ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، حَدَّثَنَا أَبُو غَزِيَّةَ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْمَدَنِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَقِيَ الزُّبَيْرُ سَارِقًا، فَشَفَعَ فِيهِ، فَقِيلَ لَهُ: حَتَّى نُبَلِّغَهُ الْإِمَامَ، فَقَالَ: «إِذَا بَلَغَ الْإِمَامَ، فَلَعَنَ اللَّهُ الشَّافِعَ وَالْمُشَفِّعَ»، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﵌، لَا يُرْوَى عَنِ الزُّبَيْرِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو غَزِيَّةَ
١٥٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ الْحُبَيْرِيُّ الْبَصْرِيُّ أَبُو الْعَبَّاسِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَسْوَدِ بْنِ الْهَيْثَمِ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﵌: «تَزِيدُ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ»، لَمْ يَرْوِهِ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا فَهْدُ بْنُ حَيَّانَ