الروض الداني إلى المعجم الصغير
الروض الداني إلى المعجم الصغير
তদারক
محمد شكور محمود الحاج أمرير
প্রকাশক
المكتب الإسلامي ودار عمار
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪০৫ AH
প্রকাশনার স্থান
عمان وبيروت
জনগুলি
হাদিস
٢١٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِرْقٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ سُلَيْمَانَ الشَّيْزَرِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﵌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﵌: «طُوبَى لِمَنْ مَلَكَ لِسَانَهُ، وَوَسِعَهُ بَيْتُهُ، وَبَكَى عَلَى خَطِيئَتِهِ» لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ثَوْبَانَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ تَفَرَّدَ بِهِ عِيسَى بْنُ سُلَيْمَانَ، وَهُوَ ثِقَةٌ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ مِنْ ثِقَاتِ الشَّامِيِّينَ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ثِقَةٌ فِيمَا رَوَى عَنِ الشَّامِيِّينَ، وَأَمَّا رِوَايَتُهُ عَنْ أَهْلِ الْحِجَازِ، فَإِنَّ كِتَابَهُ ضَاعَ، فَخَلَطَ فِي حِفْظِهِ عَنْهُمْ
٢١٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُوَيْدٍ الشِّبَامِيُّ، بِمَدِينَةِ شِبَامَ بِالْيَمَنِ سَنَةَ ٢٨٢ اثْنَتَيْنِ وَثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﵌: " يُقَالُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ: إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَعِيشُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا " لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الثَّوْرِيِّ إِلَّا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَوَهِمَ أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ فِي كُنْيَةِ الْأَغَرِّ، فَقَالَ: أَبُو مُسْلِمٍ، وَالصَّوَابُ مَا رَوَى أَهْلُ الْمَدِينَةِ: الزُّهْرِيُّ، وَصَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ وَغَيْرُهُمَا، فَقَالُوا: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُسْلِمٍ الْأَغَرِّ
1 / 140