165

القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

সম্পাদক

الدكتور مرزوق بن هياس الزهراني

প্রকাশক

بدون ناشر

জনগুলি

قال: وحدثني نافع أن ابن عمر ﵄ قال: من يوم توفي.
وسمعت عكرمة يقول: من يوم توفي.
قال: وقال جابر بن زيد: من يوم توفي.
قال: وكان ابن عباس ﵄ يقول: من يوم توفي.
قال حماد: وسمعت ليثا يحدث عن الحكم أن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: من يوم توفي. قال: وقال علي: من يوم يأيتها الخبر.
قال عبد الله بن عبد الرحمن أقول: من يوم توفي (١).
٤٩/ ٥٥ - باب الرجل يفتي في الشيء ثم غيّره
٥١٩/ ٦٥٦ - (١) أخبرنا أحمد بن حميد، ثنا ابن المبارك، عن معمر، عن سماك بن الفضل، عن وهب بن منبه، عن الحكم بن مسعود قال: أتينا عمر ﵁ في المشرّكة (٢) فلم يشرّك (٣)، ثم أتيناه العام المقبل فشرك (٤)، فقلنا له، فقال: تلك على ما قضينا، وهذه على ما قضينا (٥).

(١) رجاله ثقات، ويجمع بين هذه الأقوال بأنه: إذا قامت البينة على يوم الموت أو الطلاق فالعدة من يوم الوفاة أو الطلاق، وإذا لم تكن بينة فمن يوم الخبر.
(٢) وتسمى العمرية لقضاء عمر ﵁ فيها، والحمارية أو الحجرية أو اليمية، لقولهم: هب أبانا حمارا أو حجرا ألقي في اليم، وهي: أن تورث امرأت زوجا، وأما، وأخوين فأكثر لأم، وأخ شقيق فأكثر.
(٣) أي حرم الأشقاء من الميراث.
(٤) أي جعل الأشقاء شركاء مع بني الأم في الثلث.
(٥) فيه انقطاع بين الحكم ووهب، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٢٥٥، رقم ١١١٤٤) ويعقوب بن سفيان (المعرفة ٢/ ٢٢٣، ٢٢٤) والبيهقي (السنن الكبير ٦/ ٢٥٥) والبخاري (التاريخ ٢/ ٣٣٢ - ٣٣٣، ترجمة ٢٦٥٢) وعبد الرزاق (المصنف ١٠/ ٢٤٩، رقم ١٩٠٠٥) والخطيب (الفقيه المتفقه ٢/ ٢٠٢) وسعيد بن منصور (سننه ١/ ٥٠، رقم ٦٢).

1 / 165