Al-Qawl Bima Lam Yusbaq Bihi Qawl

Mardhi Al-Anzi d. Unknown
25

Al-Qawl Bima Lam Yusbaq Bihi Qawl

القول بما لم يسبق به قول

প্রকাশক

دار الحضارة للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض

জনগুলি

أدلة القول الثاني: الدليل الأول: أن الصحابة ﵃ اجتهدوا في هذين القولين، ولم يصرحوا بتحريم إحداث قول ثالث (^١). نوقش: بأن الصحابة ﵃ كذلك لو اجتمعوا على قول واحد لم يصرحوا بتحريم إحداث القول الثاني، مع أنه لا يجوز لمخالفته لإجماعهم (^٢). يجاب: بأنه لو كان في المسألة إجماع قطعي لحرم مخالفته، أما إذا اجتهد أحد الصحابة ﵃ في مسألة ولم يجمع الصحابة على قوله فإنه يجوز لمن بعدهم الاجتهاد كما اجتهدوا. الدليل الثاني: أن الاختلاف على قولين دليل تسويغ الاجتهاد، والقول الثالث حادث عن الاجتهاد فكان جائزًا (^٣). نوقش: بأن الاختلاف على قولين دليل تسويغ الاجتهاد إذا كان الاجتهاد في طلب الحق من القولين، فأما إحداث القول

(^١) انظر: روضة الناظر، لابن قدامة ١/ ٤٣٠. (^٢) انظر: روضة الناظر، لابن قدامة ١/ ٤٣٠، شرح مختصر الروضة، للطوفي ٣/ ٩٠. (^٣) انظر: الإحكام، للآمدي ١/ ٢٦٩، التبصرة، للشيرازي، ص ٣٨٨.

1 / 31