Al-Qawl Bima Lam Yusbaq Bihi Qawl

Mardhi Al-Anzi d. Unknown
23

Al-Qawl Bima Lam Yusbaq Bihi Qawl

القول بما لم يسبق به قول

প্রকাশক

دار الحضارة للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض

জনগুলি

القول الثاني: أن إحداث قول ثالث جائز مطلقًا، وهو قول بعض الأصوليين (^١). القول الثالث: أن إحداث قول ثالث جائز بشرط ألا يرفع ما اتفق عليه القولان السابقان، وهو قول بعض الأصوليين (^٢). أدلة القول الأول: الدليل الأول: أن إجماع العلماء على قولين دليل على بطلان ما عداهما، كما أن الإجماع على قول واحد دليل على بطلان ما عداه (^٣).

(^١) روي عن بعض الحنفية، والظاهرية. انظر: الإحكام، لابن حزم ١/ ٥٦٠، التبصرة، للشيرازي، ص ٣٨٧، الإحكام، للآمدي ١/ ٢٦٨، روضة الناظر، لابن قدامة ١/ ٤٣٠، إرشاد الفحول، للشوكاني ١/ ٢٢٩. (^٢) روي عن الإمام الشافعي، واختاره الآمدي، وابن الحاجب، والرازي، وابن اللحام، والطوفي. انظر: شرح تنقيح الفصول، للقرافي، ص ٢٢٨، الإحكام، للآمدي ١/ ٢٦٨، ٤٣٠، المحصول، للرازي ٤/ ١٢٨، بيان المختصر، للأصفهاني ١/ ٥٩٠، المختصر في أصول الفقه، لابن اللحام، ص ٧٩، شرح مختصر الروضة، للطوفي ٣/ ٩٢. (^٣) انظر: العدة، لأبي يعلى ٤/ ١١١٣، المعتمد، لأبي الحسين البصري ٢/ ٤٥.

1 / 29