Al-Qawl Bima Lam Yusbaq Bihi Qawl

Mardhi Al-Anzi d. Unknown
123

Al-Qawl Bima Lam Yusbaq Bihi Qawl

القول بما لم يسبق به قول

প্রকাশক

دار الحضارة للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض

জনগুলি

أنه يُنقل فيها الإجماع، مع أن غالب هذه الإجماعات غير متحققة، وأن بعضهم ينقل إجماعًا -خصوصا في الخلاف- ثم ينقض مثله في مسألة أخرى يأخذ بها اجتهادًا أو تقليدًا، مما يدل على أن الإجماع القطعي قليل، "ولا يكون إلا عن دليل شرعي" (^١)، يقول ابن تيمية: "فلست أعلم إجماعًا صحيحًا إلا ومعه دلالة من الكتاب والسنة توافقه" (^٢). ويقول ابن عثيمين: "من يأتي بإجماع إلا ما اتفق المسلمون عليها بالضرورة كوجوب الصلاة الخمس مثلًا، فوجوب الصلوات الخمس بالإجماع، ثابت بالكتاب والسنة، ولذلك لا تجد في الواقع -وحسب علمي- مسألة ثبتت بالإجماع دون الدليل من الكتاب والسنة أبدًا" (^٣)، ويقول: "الإجماع دليل على الدليل، وليس دليلًا بلا دليل، فلا يمكن الإجماع إلا من دليل من كتاب أو سنة" (^٤) وأن غيره من الإجماعات فيها خلاف في التأصيل، وتساهل كثير في التطبيق.

(^١) الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، لابن تيمية ٢/ ٦٥٣. (^٢) الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، لابن تيمية ٢/ ٧٧٧. (^٣) شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول، لابن عثيمين، ص ٣٤٩. (^٤) شرح نظم الورقات، لابن عثيمين، ص ١٣٢.

1 / 130