ففي التأصيل اختار ابن عثيمين أن العلماء إذا اختلفوا في مسألة على قولين فلا يجوز إحداث قول ثالث؛ لمخالفة الإجماع (^١)، وسُئل عن المجتهد إذا وقف على حديثٍ صحَّ عنده، ثم بحث في المسألة، فلم يجد له سلفًا، هل يقول بها أو لا؟، فأجاب: "لا يقول بها، ولهذا نجد العلماء الجهابذة الكبار إذا بحثوا في آية، أو حديث، ولم يكن عندهم علم بقائل يقول: إن كان أحد قال بذلك، كما قاله شيخ الإسلام ﵀ في المبتوتة إذا حاضت حيضة واحدة هل تنقضي عدتها أم لا؟ فقال: إن كان أحد قال بذلك فهو حق" (^٢).
وفي حديثه عن إحداث دليل أو معانٍ لم تكن معروفة عند السلف، قال: "لو خالف ما أجمع عليه السابقون، فإننا لا نقبله" (^٣).
وعلى هذا التأصيل فإن على العالم ألَّا يقبل قولًا أتى به عالم ولم يسبق إليه، فضلًا على أن يأتي هو بقول لم يسبق
(^١) انظر: شرح مختصر التحرير، لابن عثيمين، ص ٥٦٥، تفسير القرآن الكريم، سورة الروم، لابن عثيمين، ص ٣١.
(^٢) التعليق على مقدمة المجموع، لابن عثيمين، ص ٣٨٥ - ٣٨٦.
(^٣) شرح مختصر التحرير، لابن عثيمين، ص ٥٦٥.