476

============================================================

صاحبه؛ لأنه من حكم النكاح: وقال(1) : الزوجة فقط ؛ لآنه من حكم العدة، ورد بالمبتوتة.

واختلف الشافعية في الأمة(2)، وكان الفرق ماجاء من قصر النساء على آزواجهن، وفيه نظر: القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المشتين قاعدة: تسمية الشيء باسم غيره شرعا يقتضي تسية الشيء باسم غيره شرعا اعتبار شروطه فيه عندهما(2)، خلافا له(4).

يقعضى اعبار شررطه فيه وعندي أن ذلك في الطارىء، كقوله: (الطواف (1) المراد: أبو حنيفة اتظر : بدائع الصنائع، 3041 305؛ الحجة على أهل المدينة 357/1؛ حاشية الشلبى غلى تبيين الحقائق (بهامش تبيين الحقائق)، 235/1.

(2) للشافعية في تغسيل الامة، والمدبر، وأم الولد سيدها وجهان : أصحها لا يجوز اتظر : روضة الطالبين، 104/2.

(3) المراد بها مالك، والشافعى. فيشترط لصلاة الجنازة ما يشترط للصلوات الخمس من طهارة، وستر عورة، واستقبال قيلة. لظ.

اتظر: مواهب الجليل، 209/2؛ المهدب، 139/1؛ حلية العلماء، 291/2، روضة الطالبين، 129/2.

4) المراد به أبو حنيفة، غير آن الحتفية يشترطون لصلاة الجنازة ما يشترطونه في سائر الصلوات ، ولم يذكروا خلافا بينهم لا لأبي حنيفة، ولا لغيره .

انظر : بدائع الصنائع، 310/1؛ رد المحتار، 207/2

পৃষ্ঠা ৪৭৬