464

============================================================

واستثنى القرافي من ذلك: آجرة الإمامة لابن عبدالحكم(1) .

ولجعل القاعد للغازي وهما من ديوان واحد لمالك(2).

السة(3)4).

والسبق لمن يجيز أخذ السبق(1)، وفيها نظر لمن تأمل(5) .

(1) للمالكية في أخذ الأجرة على الإمامة ثلاثة أقوال : فقيل : يجوز مطلقا ، لأن أخذه للأجرة انما هو مقابل ملازمته للمكان وهو أمر خارج عن الصلاة ، وقيل : يمتنع مطلقا ، لأن ثواب صلاته له فلو أخذ الآجرة لحصل له العوض والمعوض وهو غير جائز ، وقيل : إن ضم الأذان جاز وإلا فلا، لأن الأذان لا يلزمه فيصح أخذ الأجرة عليه، فإذا ضم إلى الصلاة قرب العقد إلى الصحة وهو المشهور انظر: الفروق، 2/3.

(2) يرى مالك : أن الإمام إذا عين طائفة للجهاد ، وأراد أحدهم أن يجعل جعلأ لمن يخرج عنه، فإته يجوز إذا كانا من ديوان واحد كمصر مثلا، أو الروم، وحيثذ فالسهم من الغنيمة يكون للقاعد لا للخارج، واستظهر ابن عرفة : أن السهم لهما جميعا انظر: مواهب الجليل، 359/3؛ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير .122/ 2 (3) في : ط، ت (السابق) (4) لأن السابق له أجر التسبب للجهاد فلا يأخذ الذي جعل في المسابقة ؛ لعلا يجتمع له العوض والمعوض: انظر : الفروق، 3/3؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 209/2.

(5) اعترض ابن المشاط على ما استشناه القرافي بآن المبذول ليس عوضا عن الثواب ، يل هو معونة على القيام بتلك الأنمور، فللقايم بها ثوابه، ولمن تولى المعونة ثوابه، فلم يجتمع العوضان لشخص واحد بوجه . إدرار الشروق على آنواء الفروق (بأسفل الفروق) 2/3

পৃষ্ঠা ৪৬৪