455

============================================================

يحتج به المالكى(1) على داود(6) وأحد قولي الشافعي في الاستخلاف (3) ، وإن كان لايجيزه(4) مع الاختيار خلافا (5 للطبري(5)، والبخاري (6) فإنه إعمال من وجه، ولا يضر (1) انظر : المتتقى، 290/10 (2) دواد بن على بن خلف الأصبهاني ، أبو سليمان ، أحد الأئمة المجتهدين تنسب إليه الطائفة الظاهرية . ولد بأصبهان، وسكن ببغداد أثنى عليه كثير من العلماء، وكان معجبا بالامام الشافعى توفي ببغداد عام 270 ه.

انظر : اليداية والنهاية، 47/11 48 ؛ تذكرة الحفاظ، 136/2؛ شذرات الذهب، 158/1- 159؛ وفيات الأعيان، 26/2 28 (3) قال الشافعى في القديم : لا يجوز الاستخلاف، وقال في الجديد يجوز: انظر: المهذب، 103/1 (4) في : ت (لا يجيز) (5) حيث قال بجواز الاستخلاف مطلقا سواء كان لعذر، أو لغير عذر.

انظر: أحمد بن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، (القاهرة : المطبعة السلفية،1380 ه)، 169/2 الطبري : محمد بن جرير بن يزيد الطبري، أبو جعفر، الإمام المفسر المؤرخ، وعد بعضهم آراءه الفقهية مذهبا مستقلأ، رحل إلى بلدان عديدة في طلب الحديت.

ألف : جامع البيان في تأويل القرآن، تاريخ الأمم والملوك، تهذيب الآثار، اختلاف الفقهاء توفي عام 31 ه ببغداد، وكان مولده بطبرستان، عام 4 22 ه.

انظر : البداية والتهاية، 145/11 147؛ تاريخ بغداد، 162/2؛ وفيات الأعيان، 332/3 ؛ تذكرة الحفاظ، 251/2 () ترجم البخارى للحديث السابق بقوله : " باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتاخر جازت صلاته): يح البخارى مع فتح الباري، 167/2 البخاري : محمد بن إسماعيل ين إبراهيم الجعفى مولاهم أبو عبد الله البخاري ، أمير المؤمنين في الحديث حتمى قيل : كل حديث لا يعرفه البخاري فليس بحديث . ألف كتابه المشهور الجامع الصحيح، والتاريخ الكبير، والأسماء والكتى،

পৃষ্ঠা ৪৫৫