211

قاعدة- 77 للمطلق والمقيد أربعة (1) أقسام:

الأول : اختلاف الحكم والسبب. ولا حمل فيه اتفاقا، مثل:

(فإطعام ستين مسكينا) (2) مع قوله (وأشهدوا ذوي عدل منكم) (3) فإنه لا يقتضي تقييد المساكين بالعدالة.

الثاني: أن يتحد السبب والحكم، فيحمل المطلق على المقيد قطعا، مثل (ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله) (4) مع قوله (ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر) (5)، وقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم (6) مع قوله ممن ترضون من الشهداء (7).

وقول النبي (صلى الله عليه وآله): (الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء) (8)، وفي حديث آخر: (فأبردوها من ماء زمزم) (9).

পৃষ্ঠা ২৩৯