188

ومنه: قوله (عليه السلام) لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان حين قالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني. فقال لها.

(خذي لك ولولدك ما يكفيك بالمعروف) (1). فقيل (2): إفناء، فتجوز المقاصة للمسلط، بإذن الحاكم وبغير اذنه. وقيل (3): تصرف بالقضاء، فلا يجوز الأخذ إلا بقضاء قاض.

ولا ريب أن حمله على الإفتاء أولى، لأن تصرفه (عليه السلام) بالتبليغ أغلب، والحمل على الغالب أولى من النادر.

فان قيل: فلا يشترط إذن الإمام في الاحياء حينئذ.

قلنا: اشتراطه يعلم من دليل خارج لا من هذا الدليل.

ومنه: قوله (عليه السلام): (من قتل قتيلا فله سلبه) (4).

পৃষ্ঠা ২১৬