164

المسافر في الأماكن الأربعة (1) بين القصر والإتمام، وتخيير المدين في إنظار المعسر والصدقة (2)، وفي هذا يقال: المندوب أفضل من الواجب.

ثانيهما: قد يقع التخيير بين ما يخاف سوء عاقبته وبين ما لا خوف فيه، كخبر الإسراء،

وأنه (عليه السلام) خير بين اللبن والخمر، فاختار اللبن. فقال له جبرئيل (عليه السلام): (اخترت الفطرة ولو اخترت الخمر لغوت أمتك) (3). وليس هذا تخييرا بين المباح والحرام، لأن سوء العاقبة يرجع إلى اختيار الفاعلين.

فائدة من المبني على أن ما لا يتم الواجب إلا به واجب:

وجوب غسل الثوب كله عند اشتباه النجاسة في اجزائه، وغسل الثياب المحصورة عند اشتباه النجس منها، ووجوب إعادة ثلاث صلوات أو الخمس عند اشتباه الفائتة، ووجوب أجرة الكيال والوزان على البائع في المبيع وعلى

পৃষ্ঠা ১৯২