55

Informing about the Limits of the Principles of Islam

الإعلام بحدود قواعد الإسلام

সম্পাদক

محمد صديق المنشاوى

প্রকাশক

دار الفضيلة

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

مِنْهُ (١) ، وَجَمِيعِ سُجُودِهَا، وَحَدُّهُ إِمكانُ تَمْكِين الجَبْهَةِ مِنَ الأَرْضِ (٢)، وَالفَصْلِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ (٣)، والجُلُوس [آخراً ] (٤) قَدْرَ إِيقَاعِ السَّلَامِ (٥)، وَتَرْكُ الكَلَامِ فيها (٦)، وَالطُّمَأْنِينَةُ فِى أَرْكَانِهَا (٧)، وَالخُشُوعُ فِيهَا (٨)، وَالتحللُ [ منها ](٩) بِلَفْظَةِ ((السَّلَامُ عَلَيْكُمْ)) (١٠).

وَقَدْ عَدَّ بَعْضُهُمْ بَعْضَ مَا ذَكَرْنَاهُ فى السُّنَنِ (١١).

= ومَكِّن لركوعك )) رواه أحمد وأبو داود .

(١) كان ﷺ يرفع صلبه من الرُّكوع قائلًا ((سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)) متفق عليه.

(٢) ((ثم كان ﷺ يُكَبِّر ويهوى ساجدًا)) رواه أحمد والطبراني في الكبير، ويكون السجود كما قال النبي ﷺ: ((على سبعة آراب (أعضاء). وجهه، ويداه، وركبتاه، وقدماه)) رواه مسلم وأبو عوانة وابن حبان.

(٣) ((كان ﷺ يرفع رأسه من السُّجود مُكَبِّرًا)) متفق عليه، ثم ((كان يُكَبِّر ويسجد السَّجدة الثانية)) متفق عليه.

(٤) في (ع) [آخراً].

(٥) ((كان ﷺ بعد أن يتم الركعة الرابعة يجلس للتَّشهُّد الأخير)) رواه البخاري، قدر إيقاع السلام: أي بقدر السلام على النبي ﷺ، وإلى ذلك ذهب المالكية، والقعود المفروض عند الحنفية، والحنابلة بقدر التشهد، أما عند الشافعية فيقدر التشهد والصلاة على النبي ﷺ.

(٦) لقوله ﷺ: ((إنَّ هذه الصَّلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس .. )) رواه مسلم وأبو داود.

(٧) لأنَّ النبي ﷺ ((كان يطمئن حتى يرجع كل عظم إلى موضعه)) رواه أبو داود والبيهقي بسند صحيح.

(٨) لقوله - عز وجل -: ﴿الَّذِينَ هُمْ فِى صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون / ٢] ، وقوله ﷺ: ((من صَلَّى سَجْدتين لا يَسْهُو فيهما غَفَرَ الله لهُ ما تقدَّم من ذنبه)) رواه أحمد وأبو داود والحاكم ، وصححه ووافقه الذهبي.

(٩) في (ح): ((فيها)).

(١٠) والتحليل : وهو استباحة ما كان محرماً في الصلاة ويكون بلفظة السلام عليكم لقوله ﷺ: ((وتحليلها التسليم)) رواه مسلم وأبو عوانة وابن خزيمة والطبراني.

(١١) فالحنفية قالوا: إنَّها أربعة فقط، وجعلوا الباقي من الشروط والسنن، والمالكية قالوا: فرائض الصلاة خمسة عشر فرضاً، وجعلوا الباقي من السنن والشروط، والشافعية: عدوا فرائض الصلاة ثلاثة عشر فرضاً: خمسة فرائض قولية، وثمانية فرائض فعلية، والحنابلة: عدوا فرائض الصلاة أربعة عشر، وجعلوا باقي ما ذكره القاضي من السنن والشرائط.

انظر تفصيل ذلك في: الفقه على المذاهب الأربعة (٢٠٧/١).

55