52

কাওয়াইদ কুল্লিয়্যা

القواعد الكلية والضوابط الفقهية

তদারক

جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري

প্রকাশক

دار البشائر الإسلامية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৫ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

3 - وتارة يقع على العين دون النفع : فيما إذا أوصى بالعين لشخص، وبالنفع لاخر. وفيما إذا أجرها ثم باع العين، وبين له أنها مؤجرة، ففي مدة الإجارة هي عين مملوكة لا يملك المشتري نفعها.

81 - الحادية والثمانون : [في المواضع التي يمنع فيها المالك من التصرف]

المالك يمنع من التصرف في مواضع: 1 - المحرم في الصيد.

2 - والموقوف عليه لا يتصرف في الموقوف بالبيع وما ينقل الملك.

3 - وسيد أم الولد ممنؤم من التصرف بما ينقل الملك.

4 - والراهن في س بعد قبضه.

5 - والمشتري في مدة الخيار.

82 - الثانية والثمانون: [في أحكام المرأة]

المرأة على النصف من الرجل في مواضع :

পৃষ্ঠা ৯৫