46

কাওয়াইদ কুল্লিয়্যা

القواعد الكلية والضوابط الفقهية

তদারক

جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري

প্রকাশক

دار البشائر الإسلامية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৫ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

70 - السبعون : [في المواضع التي يحلف فيها الشاهد].

يحلف الشاهد في ثلاثة مواضع: 1 - في شهادة أهل الذمة في الوصية.

2 - وفي شهادة المرأة الواحدة على الرضاع إذا اتهمت.

3 - وفي شهادة الزوج على زوجته بالزنا .

71 - الحادية والسبعون : (في من تكون عليه اليمين)

اليمين: 1 - تارة تكون على المدعى عليه. وهو الأصل.

2 - وقد تكون على المدعي في موضعين: فيما إذا كان له شاهد واحد في الحقوق المالية، وفيما إذا ردت وقلنا بردها .

3 - وقد تكون عليهما فيما إذا اختلفا في قدر ثمن المبيع.

72- الثانية والسبعون : (في أحوال العين المدعى عليها])

العين المدعى بها لا تخلو من ثلاثة أقسام: 1 - أن تكون في يد المدعي.

2 - أو في يد المدعى عليه.

3 - أو في يد غيرهما.

4 - أو في يديهما معا.

পৃষ্ঠা ৮৯