القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة
القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة
প্রকাশক
مكتبة دار المنهاج
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪২৮ AH
প্রকাশনার স্থান
الرياض
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة
(d. Unknown)القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة
প্রকাশক
مكتبة دار المنهاج
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪২৮ AH
প্রকাশনার স্থান
الرياض
قال ابن نافع: ((اللابتان هما الحرتان، إحداهما التي ينزل بها الحاج إذا رجعوا من مكة، وهي بغربي المدينة، والأخرى مما يليها من شرقي المدينة.
قال: فما بين هاتين الحرتين حرام أن يصاد فيها طير أو صید.
قال: وحرة أخرى مما يلي قبلة المدينة، وحرة رابعة من جهة الجرف، فما بين هذه الحرار كلها في الدور، محرم أن يصاد فيها))(١).
أما دخول اللابتين - بكاملهما أو بعض أجزائهما - في حد الحرم فمسألة أخرى، سيرد ذكرها لاحقاً في المسألة الثالثة من المسائل المشكلة.
٤ - مما يدخل أيضاً في حد الحرم يقينا مساكن بني حارثة، للحديث الآتي في المسألة الثالثة من المسائل المشكلة.
٥ - لا يوجد في الأدلة الواردة في تحريم المدينة وبيان حدود هذا الحرم نص صريح يفيد أن حرم المدينة مربع متساوي الأضلاع، ولا أنه مستطيل، ولا أنه
(١) هداية المستفيد: ١٢٨/١١ - ١٢٩. وانظر: المنتقى: ١٩٣/٧، وإرشاد الساري: ٣٣٣/٣.
25