52

النفقات

النفقات

সম্পাদক

أبو الوفا الأفغاني

প্রকাশক

الدار السلفية

প্রকাশনার স্থান

بومباي

قدر يساره ) ذكر صاحب الكتاب رحمه الله هنا قميصا، وذكر محمد في الأصل درعا، وهما سواء، غير أن الدرع ما تلبسه النساء وهو أن يكون مجيّبا من قِبل الصدر، والقميص ما يكون مجيبا من قبل الكتف١، فتوسع٢ صاحب الكتاب وأجاز ذلك للنساء. وذكر صاحب الكتاب ملحفة وهو شبه الرداء٣ إلا أن الملحفة أعرض من الرداء، تشتمل المرأة فيها فيكون أستر لها في الصلاة. وفيه كلمات كثيرة من ذكر الإزار والسراويل والخف٤ موضعها٥ كتاب النكاح، وقد ذكرنا شيئا من ذلك في شرح أدب القاضي٦.

(١) قلت: وفي المغرب: ودرع المرأة ما تلبسه فوق القميص، وهو مذكر، وعن الحلواني: وهو ما جيبه على الصدر، والقميص ما شقه إلى المنكب، ولم أجده. أنا في كتب اللغة - اه (٢) وفي ك (فوسع) (٣) في و (وهو شبه الرداء) وفي ك (وهي شبه الرداء) (٤) وفي ك (والخف) (٥) وفي ك (وموضعها).

(٦) قلت: وفي باب النفقة من نكاح مبسوط السرخسي ج ٥ ص ٢٨٣: والكموة على المعسر في الشتاء درع وملحفة زطية وخمار سابوري وكساء كأرخص ما يكون كفايتها مما يدفئها، ولخادمها قميص كرابيس وإزار وكساء كأرخص ما يكون، وللخادم في الصيف قميص مثل ذلك وإزار، والمرأة درع وملحفة وخمار. وإن كان موسراً فالنفقة عليه لامرأة ثمانية دراهم أو تسعة، ولخادمها ثلاثة دراهم أو أربعة، والكسوة للمرأة في الشتاء درع يهودي أو هروي وملحفة دينورية وخمار إبريسم وكساء أذربيجاني، ولخادمها قميص زطي وإزار كرابيس وكساء رخيص، وفي الصيف للمرأة درع سابوري وملحفة كتان وخمار إبريسم، ولخادمها قميص =

مثل

50