40

النفقات

النفقات

সম্পাদক

أبو الوفا الأفغاني

প্রকাশক

الدار السلفية

প্রকাশনার স্থান

بومباي

والناشزة١ لا نفقة لها (وأما إذا كان خروجها لطلب المهر فإن كان دخل بها مرة قال أبو حنيفة رضي الله عنه: لها ذلك، وقالا٢: ليس لها ذلك) والمسألة معروفة في المبسوط، هذا إذا خرجت٣ من منزله (وأما إذا كانت في منزل الزوج لكنها منعت نفسها عنه هل لها النفقة عليه؟ لها ذلك) وقد ذكرنا هذه المسألة في شرح أدب القاضي في باب نفقة المرأة٤ (وهل يحل للزوج أن يطأها على كره منها إن كان الامتناع لا لطلب المهر؟ يحل [له]٥) لأنها ظالمة (وإن كان لطلب المهر فعند أبي حنيفة رضي الله عنه لا يحل ويأثم٦، وعندهما يحل ولا يأثم). وأما إذا كانت مراهقة ولم تكن

(١) وفي ك ((والناشز، (٢) في و «وقال أبو يوسف ومحمد» (٣) في و، ك (إذا كان خرجت)) (٤) قال في شرح أدب القاضي في شرح قول الشعبي حين سئل عن نفقة الفارّة عن بيت زوجها فقال: لا نفقة لها، وهذا إنما يكون إذا نشرت من بيت زوجها، أما إذا كانت مقيمة في ناحية من بيت الزوج ولا تمكنه من نفسها فإنها تستحق النفقة لأنها إذا كانت في بيت الزوج فالظاهر أن الزوج يقدر على تحصيل مقصوده منها وإن كان لا يقدر لكن معنى القيام عليها يحصل فتستحق النفقة، ألا ترى أن الرتقاء تستحق النفقة وإن كان الزوج لا يقدر على تحصيل مقصوده منها - اه. وقال تحت قوله ((وليس للناشزة على زوجها نفقة - الخ)): لأنها إذا كانت مقيمة مع الزوج في البيت فالظاهر أن الزوج يقدر على تحصيل المقصود منها، وإن لم يقدر لكن لما كانت في بيت الزوج يتحقق القيام عليها. وسبب استحقاق النفقة القيام عليها، كالمرأة الرتقاء، وقد مر هذا من قبل - اهـ. قلت: هذا إشارة إلى التحقيق الذي مر في صدر هذا القول (٥) بين المربعين زيادة من ك (٦) وفي ك ((ويتم)).

بالغة

38