90

Sunan al-Muwatta by Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani

الموطأ رواية محمد بن الحسن الشيباني

সম্পাদক

عبد الوهاب عبد اللطيف

প্রকাশক

المكتبة العلمية

সংস্করণ

الثانية

জনগুলি

হাদিস
بَابُ: الْكَنْزِ
٣٤١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ، عَنِ الْكَنْزِ؟ فَقَالَ: «هُوَ الْمَالُ الَّذِي لا تُؤَدَّى زَكَاتُهُ»
٣٤٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: " مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ، مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، لَهُ زَبِيبَتَانِ يَطْلُبُهُ حَتَّى يُمْكِنَهُ فَيَقُولَ: أَنَا كَنْزُكَ "
بَابُ: مَنْ تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ
٣٤٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلا لِخَمْسَةٍ: لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِغَارِمٍ، أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ لِرَجُلٍ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ تُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ، فَأَهْدَى إِلَى الْغَنِيِّ "، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِذَا كَانَ لَهُ عَنْهَا غِنًى يَقْدِرُ بِغِنَاهُ عَلَى الْغَزْوِ لَمْ يُسْتَحَبَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئًا، وَكَذَلِكَ الْغَارِمُ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ وَفَاءٌ بِدَيْنِهِ، وَفَضْلٌ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ لَمْ يُسْتَحَبَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئًا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀
بَابُ: زَكَاةِ الْفِطْرِ
٣٤٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ، أَوْ ثَلاثَةٍ "، ⦗١٢١⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ ﵀: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، يُعْجِبُنَا تَعْجِيلُ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ إِلَى الْمُصَلَّى، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀

1 / 120