71

Sunan al-Muwatta by Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani

الموطأ رواية محمد بن الحسن الشيباني

সম্পাদক

عبد الوهاب عبد اللطيف

প্রকাশক

المكتبة العلمية

সংস্করণ

الثانية

জনগুলি

হাদিস
بَابُ: الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ يَعْرَقَانِ فِي ثَوْبٍ
٢٨٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حدَّثنا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ كَانَ يَعْرَقُ فِي الثَّوْبِ وَهُوَ جُنُبٌ، ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ»، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ لا بَأْسَ بِهِ، مَا لَمْ يُصِبِ الثَّوْبَ مِنَ الْمَنِيِّ شَيْءٌ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، ﵀
بَابُ: بَدْءِ أَمْرِ الْقِبْلَةِ وَمَا نُسِخَ مِنْ قِبْلَةِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ
٢٨٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلاةِ الصُّبْحِ إِذْ أَتَاهُمْ رَجُلٌ، فَقَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ»، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ فِيمَنْ أَخْطَأَ الْقِبْلَةَ حَتَّى صَلَّى رَكْعَةً، أَوْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ يُصَلِّي إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَلْيَنْحَرِفْ إِلَى الْقِبْلَةِ فَيُصَلِّي مَا بَقِيَ وَيَعْتَدُّ بِمَا مَضَى، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، ﵀
بَابُ: الرَّجُلِ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ وَهُوَ جُنُبٌ، أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
٢٨٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي الْحَكِيمِ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صَلَّى الصُّبْحَ، ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْجُرُفِ، ثُمَّ بَعْدَ مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ رَأَى فِي ثَوْبِهِ احْتِلامًا، فَقَالَ: «لَقَدِ احْتَلَمْتُ، وَمَا شَعُرْتُ، وَلَقَدْ سُلِّطَ عَلَيَّ الاحْتِلامُ مُنْذُ وُلِّيتُ أَمْرَ النَّاسِ، ثُمَّ غَسَلَ مَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ، وَنَضَحَهُ، ثُمَّ اغْتَسَلَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى الصُّبْحَ بَعْدَ مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ»، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَنَرَى أَنَّ مَنْ عَلِمَ ذَلِكَ مِمَّنْ صَلَّى خَلْفَ عُمَرَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصَّلاةَ كَمَا أَعَادَهَا عُمَرُ، لأَنَّ الإِمَامَ إِذَا فَسَدَتْ صَلاتُهُ، فَسَدَتْ صَلاةُ مَنْ خَلْفَهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، ﵀

1 / 101