33

Sunan al-Muwatta by Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani

الموطأ رواية محمد بن الحسن الشيباني

সম্পাদক

عبد الوهاب عبد اللطيف

প্রকাশক

المكتبة العلمية

সংস্করণ

الثانية

জনগুলি

হাদিস
١٢٥ - قَالَ مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ الْفَرَّاءِ الْمَدَنِيُّ، أَخْبَرَنِي بَعْضُ وَلَدِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّهُ ذَكَرَ لَهُ أَنَّ سَعْدًا، قَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ فِي فِيهِ جَمْرَةٌ
١٢٦ - قَالَ مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ الْفَرَّاءُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلانَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: لَيْتَ فِي فَمِ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ حَجَرًا
١٢٧ - قَالَ مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ سَعْدِ بْنِ قَيْسٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يُحَدِّثُهُ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ قَالَ: " مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الإِمَامِ فَلا صَلاةَ لَهُ
١٢٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ الصَّلاةِ مَعَ الإِمَامِ الَّتِي يُعْلِنُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَإِذَا سَلَّمَ، قَامَ ابْنُ عُمَرَ، فَقَرَأَ لِنَفْسِهِ فِيمَا يَقْضِي ".
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، لأَنَّهُ يَقْضِي أَوَّلَ صَلاتِهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀
١٢٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَاءَ إِلَى الصَّلاةِ، فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ رَفَعُوا مِنْ رَكْعَتِهِمْ سَجَدَ مَعَهُمْ» .
قَالَ مُحَمَّدٌ: بِهَذَا نَأْخُذُ، وَيَسْجُدُ مَعَهُمْ وَلا يَعْتَدُّ بِهَا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀
١٣٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَجَدَ الإِمَامَ قَدْ صَلَّى بَعْضَ الصَّلاةِ، صَلَّى مَعَهُ مَا أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاةِ، إِنْ كَانَ قَائِمًا قَامَ، وَإِنْ كَانَ قَاعِدًا قَعَدَ، حَتَّى يَقْضِي الإِمَامُ صَلاتَهُ، لا يُخَالِفُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلاةِ»، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، ﵀
١٣١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاةِ رَكْعَةً، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ» . ⦗٦٤⦘
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، ﵀

1 / 63