228

المطلق والمقيد

المطلق والمقيد

প্রকাশক

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি

المطلب الثاني: في محل الاختلاف
ونعني بمحل الاختلاف هنا أحوال المطلق والمقيد التي اختلف الأصوليون في حكم حمل المطلق على المقيد فيها، فيتضمن هذا المطلب الصور والحالات الآتية:
الحال الأولى: الاتحاد حكمًا والاختلاف سببًا:
ومن أمثلة هذه الحال قوله -تعالى- في كفارة القتل الخطأ: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ ١، مع قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ ٢.
فقد ورد لفظ الرقبة في الآية الأولى مقيدًا بالإيمان، وورد في الآية الثانية مطلقًا عن ذلك القيد، والحكم فيهما واحد، وهو الأمر بتحرير رقبة، والسبب فيهما مختلف؛ إذ هو في الآية الأولى القتل الخطأ، وفي الآية

١ سورة النساء آية: ٩٢.
٢ سورة المجادلة آية: ٣.

1 / 247