Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid
المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
প্রকাশক
دار عالم الكتب
প্রকাশনার বছর
১৪১৭ AH
প্রকাশনার স্থান
الرياض
জনগুলি
শাফেয়ী ফিকহ
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid
(d. Unknown)المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
প্রকাশক
دار عالم الكتب
প্রকাশনার বছর
১৪১৭ AH
প্রকাশনার স্থান
الرياض
জনগুলি
أقوى من طريقه، أو يكون للشافعي دليلاً غاب عنا. والصحيح المعتمد ما قلناه وأن الأخذ بالحديث واجب، ويعد ذلك من مذهب الشافعي ولكن بشرطين ذكرهما النووي حيث قال: "وهذا الذي قاله الشافعي ليس معناه أن كل أحد رأى حديثاً صحيحاً قال هذا مذهب الشافعي وعمل بظاهره، وإنما هذا فيمن له رتبة الاجتهاد في المذهب على ما تقدم من صفته أو قريب منه، وشرطه أن يغلب على ظنه أن الشافعي رحمه الله لم يقف على هذا الحديث أو يعلم صحته، وهذا إنما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي كلها ونحوها من كتب أصحابه الآخرين عنه وما أشبهها، وهذا شرط صعب قلّ من يتصف به، وإنما اشترطوا ما ذكرنا لأن الشافعي رحمه الله ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآها وعلمها لكن قام الدليل عنده على طعن فيها أو نسخها أو تخصيصها أو تأويلها أو نحو ذلك .. "(١).
ويريدون بها اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب، فيقول بعضهم مثلاً في المسألة قولان أو وجهان، ويقول آخرون: ولا يجوز أو يجوز قولاً واحداً أو وجهاً واحداً، أو يقول بعضهم في المسألة تفصيل ويقول الآخر: فيه خلاف مطلق.
قال النووي: "وقد يستعملون الوجهين في موضع الطريقين وعكسه، وقد استعمل المصنف في المهذب النوعين، فمن الأول قوله في مسألة ولوغ الكلب: وفي موضع القولين وجهان، ومنه قوله في باب كفارة الظهار: إذا
(١) المجموع، ج١، ص ١٠٤.
81