Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid
المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
প্রকাশক
دار عالم الكتب
প্রকাশনার বছর
১৪১৭ AH
প্রকাশনার স্থান
الرياض
জনগুলি
শাফেয়ী ফিকহ
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid
(d. Unknown)المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
প্রকাশক
دار عالم الكتب
প্রকাশনার বছর
১৪১৭ AH
প্রকাশনার স্থান
الرياض
জনগুলি
وقد ذكر البجيرمي هذه المسائل وأبلغها إلى اثنتين وعشرين مسألة، ثم نقل أبياتاً منظومة في ذلك يعدد فيها المسائل فقال: "وقد نظم بعضهم ذلك فقال:
وبعد فالحق القديم المعتبرالمذهب الجديد طيب الأثر
١ - المسح بالأحجار غير جائز من خارج ملوث مجوز
٢ -٣ - ولمس جلد محرم لا نقض به وقص نحو الظفر من ميت كره
٤- وإن ترى رجساً بماء راكد ولم ينجس فلا تباعد
٥ - لفائت سن الأذان يا فتى ولو تلا جماعة فيما أتى
٦ - ووقت مغرب حقيقي بقى موسعاً إلى مغيب الشفق
٧ -٨- وفضل تقديم العشاء قد زكن وسن تثويب لصبح يافطن
٩ - وفي أخير في صلاة قد كره شيء من القرآن ياذا فانتبه
١٠ - ١١ - وإن نوى فذ جماعة يصح وربع جلد الميت أكلا لم يبح
١٢ - والجهر بالتأمين للمأموم في جهرية يا صاح سنة فقى
١٣ - وسن خط للمصلي إن فقد نحو العصا مما عليه يعتمد
١٤ - ومن يمت وصومه قد علقا بذمته يصام عنه مطلقا
١٥ - وشرط التحليل من التحريم لنحو تمريض جوازه نمى
١٦ - وغرموا شهودنا أن رجعوا عن الأداء لعلهم يرتدعوا
١٧ - وصححوا شهادة الفرعين في نصبهم على كلا الأصلين
١٨ - وأسقطوا بينتي خصمين تعارض جزماً بغرمين
١٩ - والشاهدان قد موهما على شطر مع اليمين فيما نقلا
109