Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

আবদ আল-করিম আল-লাহিম d. 1438 AH
97

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

প্রকাশক

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

الأمر الأول: ما يتفقان فيه: مما يتفق فيه الخطأ والملحق به ما يأتي: ١ - الضمان فكل منهما مضمون. ٢ - نوع الضمان، فالضمان في كل منهما بالدية. ٣ - الكفارة، فتجب الكفارة في كل منهما. ٤ - تخفيف الدية، فدية كل منهما مخففة. ٥ - تقسيط الدية فدية كل منهما مقسطة. الأمر الثاني: ما يختلفان فيه: مما يختلف فيه الخطأ والملحق به: قصد الفعل، فالفعل في الخطأ مقصود، وفي الملحق به غير مقصود. المسألة الخامسة: القتل بالسبب: وفيها خمسة فروع هي: ١ - معناه. ٢ - أمثلته. ٣ - تسميته. ٤ - الفرق بينه وبين القتل الملحق بالخطأ. ٥ - الخلاف فيه. الفرع الأول: معنى القتل في السبب: القتل بالسبب: هو القتل بسبب الفعل لا بالفعل. الفرع الثاني: الأمثلة: من أمثلة القتل بالسبب ما يأتي:

1 / 103