89

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

প্রকাশক

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

١ - حدّ الصغر.
٢ - أمثلة قتل الصغير.
٣ - توجيه عدم اعتبار قتله خطأ.
٤ - توجيه إلحاق قتله بالخطأ.
٥ - توجيه عدم اعتبار قتله عمدا.
الجزء الأوّل: حدّ الصغر:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان الحد.
٢ - الدليل.
الجزئية الأولى: بيان الحد:
حدّ الصغر: ما دون البلوغ.
الجزئية الثانية: الدليل:
من أدلة اعتبار الصغير ما دون البلوغ ما يأتي:
١ - حديث: (رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ) (١).
٢ - ما ورد أن ابن عمر ﵄ عرض على رسول الله ﷺ يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه ورأى أنَّه لم يبلغ، وعرض عليه وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه ورأى أنَّه قد بلغ (٢).
الجزء الثالث: توجيه عدم اعتبار عمد الصبي قتل خطأ:
وجه ذلك: أن تعريف الخطأ لا ينطبق عليه الاعتبار عدم العمد فيه، وعمد الصبي متحقق فيه العمد.

(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا/ ٤٣٩٨.
(٢) صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب بيان سن البلوغ/ ١٨٦٨.

1 / 95