82

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

প্রকাশক

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

د - قتله حال إحراق سيارته مع الجهل أنَّه فيها.
الجزء الثاني: الخلاف:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان محلّ الخلاف.
٢ - الخلاف.
الجزئية الأولى: بيان محلّ الخلاف:
الخلاف في اعتبار القتل المذكور في الأمثلة قتل عمد أو خطأ.
الجزئية الثانية: الخلاف:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - الأقوال.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الفقرة الأولى: الأقوال:
اختلف في اعتبار القتل المذكور قتل عمد أو خطأ على قولين:
القول الأوّل: أنَّه قتل عمد وهو ظاهر عبارة المؤلف.
القول الثاني: أنَّه قتل خطأ.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
١ - توجيه القول الأوّل.
٢ - توجيه القول الثاني.
الشيء الأوّل: توجيه القول الأوّل:
وجه القول الأوّل: بأنّه قتل معصوم غير مأذون فيه بما يقتل غالبا فيكون عمدا.

1 / 88