Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

আবদ আল-করিম আল-লাহিম d. 1438 AH
75

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

প্রকাশক

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

١ - الضرب السوط. ٢ - الضرب بالعصا الصغيرة. ٣ - اللكز باليد. ٤ - الضرب بالحجر الصغير. ٥ - الإلقاء في ماء قليل. ٦ - القتل بسحر لا يقتل غالبا. ٧ - القتل بسم لا يقتل غالبا. ٨ - الصياح بصبي أو معتوه على سطح أو جدار عال أو فوق شجرة. ٩ - الصياح بعاقل على سطح أو جدار عال أو فوق شجرة عالية. الأمر الثاني: توجيه كون القتل بما ذكر شبه عمد: وجه ذلك: أنَّه لا يقتل غالبا. الأمر الثالث: حالة كون القتل بما ذكر عمدا: وفيه جانبان هما: ١ - بيان حالة كونه عمدا. ٢ - التوجيه. الجانب الأوّل: بيان حالة كون القتل بالأمثلة المذكورة عمدا: يكون القتل بالأمثلة المذكورة ونحوها عمدا في ثلاث حالات: الحالة الأولى: إذا كان الفعل متواليا حتى الموت. الحالة الثانية: إذا كان في مقتل. الحالة الثالثة: إذا كان في حالة ضعف، من صغر أو مرض، أو جوع، أو عطش، أو حر، أو برد، ونحو ذلك. الجانب الثاني: التوجيه: وجه كون القتل بالأمثلة المذكورة ونحوها عمدا إذا كرر أو كان في مقتل أو في حالة ضعف: أنَّه في هذه الحالة يؤدي إلى الموت غالبا فيكون عمدا.

1 / 81