Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

আবদ আল-করিম আল-লাহিম d. 1438 AH
73

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

প্রকাশক

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

الشيء الثاني: توجيه عدم مسؤولية الآمر: وجه عدم مسؤولية الآمر: أنَّه متسبب والقاتل مباشر والمباشرة - حيث لا مانع - مقدمة على السبب والمانع هنا منتف فتنتفي مسؤولية المتسبب، كالحافر مع المردى. المسألة الثانية: القتل شبه العمد: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا، ولم يجرحه كمن ضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة أو لكزه ونحوه. الكلام في هذه المسألة في خمسة فروع هي: ١ - تعريف شبه العمد. ٢ - تسميته. ٣ - أمثلته. ٤ - الفرق بينه وبين العمد. ٥ - الخلاف فيه. الفرع الأوّل: تعريف القتل شبه العمد: وفيه أمران هما: ١ - التعريف. ٢ - ما يخرج بالتعريف. الأمر الأوّل: التعريف: شبه العمد: أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما لا يقتل غالبا. الأمر الثاني: ما يخرج بالتعريف: وفيه جانبان هما: ١ - ما يخرج بكلمة (ما لا يقتل). ٢ - ما يخرج بباقي كلمات التعريف. الجانب الأوّل: ما يخرج بكلمة (ما لا يقتل): يخرج بهذه الكلمة القتل بما يقتل فإنَّه عمد كما تقدم.

1 / 79