53

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

প্রকাশক

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه الرجوع إلى الأطباء في تحديد كون السم المستعمل قاتلا أم غير قاتل: أنهم أهل الاختصاص بما لديهم من إمكانات وخبرة.
الجانب الثاني: حال عدم اعتبار القتل بالسم عمدا:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان حال عدم اعتبار القتل بالسم عمدا.
٢ - الأمثلة.
الجزء الأوّل: بيان حال عدم اعتبار القتل بالسم عمدا:
لا يعتبر القتل بالسم عمدا إذا كان لا يقتل غالبا.
الجزء الثاني: الأمثلة:
من أمثلة عدم اعتبار القتل بالسم عمدا ما يأتي:
١ - إذا كان السم ضعيفًا لا يقتل غالبا.
٢ - إذا كان السم المتناول قليلًا لا يقتل غالبا.
٣ - إذا كان واضع السم لم يقصد المتناول له.
٤ - إذا كان المتناول للسم عالمًا به.
الأمر العاشر: القتل بالإلقاء من شاهق:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: أو يلقيه من شاهق.
الكلام في هذا الأمر في جانبين:
١ - حالة كون الإلقاء عمدا.
٢ - حالة عدم كون الإلقاء عمدا.
الجانب الأوّل: حالة كون الإلقاء عمدا:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الحالة.
٢ - من يحدد كون الإلقاء يقتل.

1 / 59