41

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

প্রকাশক

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

١ - إذا كان الضرب ونحوه في مقتل.
٢ - إذا لم يكن الضرب في مقتل.
الجزء الأول: إذا كان الضرب في مقتل:
وفيه جزئيتان هما:
١ - أمثلة المقاتل.
٢ - حكم القتل.
الجزئية الأولى: أمثلة المقاتل:
من أمثلة المقاتل ما يأتي:
١ - الكلى.
٢ - الكبد.
٣ - الخاصرة.
٤ - الخصيتين.
الجزئية الثانية: حكم القتل:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا كان الضرب بما لا يقتل في مقتل فهو عمد.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه اعتبار الضرب بما لا يقتل قتل عمد إذا كان في مقتل: أنه يقتل غالبا فكان كالضرب بما يقتل.
الجزء الثاني: إذا لم يكن الضرب في مقتل:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إذا كان القتل بتكرار الضرب.
٢ - إذا لم يكن بتكرار الضرب.
الجزئية الأولى: إذا كان القتل بتكرار الضرب:
وفيها فقرتان هما:

1 / 47