Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

আবদ আল-করিম আল-লাহিম d. 1438 AH
28

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

প্রকাশক

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

١ - بيان ما يخرج. ٢ - الأمثلة. الجانب الأول: بيان ما يخرج: يخرج بكلمة (معصوما) قصد غير المعصوم، فإنه لا يعتبر عمدا ولا تترتب عليه أحكامه، ولو ظهر أن المقتول معصوم. الجانب الثاني: الأمثلة: من أمثلة قصد غير المعصوم ما يأتي: ١ - أن يقصد في دار الحرب من يظنه حربيا فيصيب غير حربي. ٢ - أن يقصد من يظنه زانيا محصنا فيصيب غيره. ٣ - أن يقصد من يظنه مرتدا لا تقبل توبته فيصيب غيره. ٤ - أن يقصد من يظنه من وجب عليه القتل قصاصا فيصيب غيره. الأمر الخامس: ما يخرج بكلمة (فيقتله): وفيه جانبان هما: ١ - بيان ما يخرج. ٢ - الأمثلة. الجانب الأول: بيان ما يخرج: يخرج بكلمة (فيقتله) ما لو لم يمت المجنى عليه بالجناية. الجانب الثاني: الأمثلة: من أمثلة ما يخرج بكلمة (فيقتله) ما يأتي: ١ - أن يقصد آدميا معصوما فيضربه بما يقتل فيعالج ويسلم. ٢ - أن يقصد آدميا معصوما فيلقيه في نار فيتخلص منها ويسلم. ٣ - أن يقصد آدميا معصوما فيلقيه في ماء يغرقه فيتخلص ويسلم.

1 / 34