Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

আবদ আল-করিম আল-লাহিম d. 1438 AH
110

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

প্রকাশক

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

الأمر الثاني: الرد على من يزعم أن القصاص تكثير للقتل: وفيه جانبان هما: ١ - بيان وجهة نظرهم. ٢ - الرد عليها. الجانب الأول: بيان وجهة النظر: وجهة نظر من يزعم أن القصاص تكثير للقتل: أنه يضيف المقتص منه إلى قتيله، فيكون المقتول اثنين بدل قتيل واحد. الجانب الثاني: الرد: يرد على من أعمى الله بصيرته فزعم أن القصاص تكثير للقتل، أو تعامي عن الحق في مشروعية القصاص: بأن القتل في القصاص لا يتجاوز القاتل وقتيله، أما القتل حيث ترك القصاص فلا يقف عند حدكما تقدم في بيان الحكمة. الفرع الرابع: صفة وجوب القصاص: وفيه أمران هما: ١ - بيان المراد بصفة الوجوب. ٢ - صفة الوجوب. الأمر الأول: بيان المراد بصفة الوجوب: المراد بصفة وجوب القصاص: وجوبه عينا، أو مخيرا بينه وبين الدية. الأمر الثاني: صفة الوجوب: وفيه أربعة جوانب هي: ١ - الخلاف ٢ - التوجيه. ٣ - الترجيح. ٤ - ما يترتب على الخلاف.

1 / 116