Al-Muqaddima fi al-Uṣūl - Ibn al-Qassār - Ed. al-Sulaymani

ইবনে কাসার d. 397 AH
94

Al-Muqaddima fi al-Uṣūl - Ibn al-Qassār - Ed. al-Sulaymani

المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني

প্রকাশক

دار الغرب الإسلامي

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٩٩٦ م

জনগুলি

فصل ومما خص من الكتاب بالاجماع قوله ﷿: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ ... الآية كلها [النساء:١١]. وأجمعوا أن العبد لا يرث. وروي عن النبي ﷺ أنه قال في قاتل العمد: «إنه لا يرث»، واجمعوا على ذلك. وقال ﵇: «لا يتوارث أهل ملتين». فقد دل الإجماع على تخصييص بعض، والسنة على تخصيص بعض، وغير ذلك مما خص بالإجماع كثير، وقد ذكرنا الدليل على وجوب حجة الإجماع.

1 / 100